الشيخ الكليني

296

الكافي ( دار الحديث )

4238 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا مَا لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ » . « 1 » 4239 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، فَقَالَتْ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا « 2 » أَسْتَحْيِي مِنْهُ « 3 » ، فَقَالَ « 4 » : « سَلِي « 5 » ، وَلَاتَسْتَحْيِي » قَالَتْ « 6 » : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ ، فَغَسَلْتُهُ « 7 » ، فَلَمْ يَذْهَبْ « 8 » أَثَرُهُ ؟ فَقَالَ : « اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ « 9 » حَتّى يَخْتَلِطَ وَيَذْهَبَ « 10 » » . « 11 »

--> ( 1 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 173 ، ح 4030 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4140 . ( 2 ) . في « جح » : « وإنّما » . ( 3 ) . في « بف » : - « منه » . ( 4 ) . في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » والكافي ، ح 4091 والتهذيب ، ح 800 : « قال » . ( 5 ) . في التهذيب ، ح 800 : « سليني » . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 4101 : - « جعلت فداك - إلى - لا تستحيي ، قالت » . ( 7 ) . في « جس » : - « فغسلته » . ( 8 ) . في « بح ، جح » : « ولم يذهب » . ( 9 ) . في « بخ » : - « بمشق » . والمِشْق : المَغْرَة ، وهي طين أحمر . المغرب ، ص 430 ( مشق ) . ( 10 ) . في التهذيب ، ح 800 : + « أثره » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ص 257 : « الظاهر أنّه لمّا لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس ، فلذا أمرها عليه السلام بالصبغ ؛ لئلّا تتميّز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثّراً في إزالة الدم ولونه ، لكنّه بعيد » . ( 11 ) . الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة ، ح 4091 . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 272 ، ح 800 ، بسنده عن الحسين بن سعيد . وفيه أيضاً ، ص 257 ، ذيل ح 746 ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام . وفيه ، ص 272 ، ح 801 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما من قوله : « أصاب ثوبي دم الحيض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 184 ، ح 4058 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 369 ، ح 2389 ؛ وج 3 ، ص 439 ، ح 4101 .